كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، وثلاث أخوات شقيقات، وثلاث أخوات من الأب، وأخ من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص وترك أخًا لأب، وزوجة، وأخوات شقيقات، وأخوات لأب، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن الزوجة ترث الربع، والأخوات الشقيقات الثلثين، ويقسم الباقي بين الأخ والأخوات لأب مثل حظ الأنثيين. وتقسم على 180 سهمًا: 45 سهمًا للزوجة، 120 سهمًا للأخوات الشقيقات (لكل واحدة 40 سهمًا)، و6 أسهم للأخ من الأب، و3 أسهم لكل أخت من الأب. مع التنبيه على أن قضايا التركات خطيرة وتتطلب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين أو وصايا وديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102764
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي