ما حكم لفظة "طلقانة" إذا قيلت للزوجة دون نية الطلاق، علمًا بأن الزوجة تعمدت استفزاز الزوج لقولها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن عبارة "طلقانة" من صريح ألفاظ التي لا تحتاج إلى نية، فيقع بها الطلاق. يمكن للزوج مراجعة زوجته ما لم تنقض عدتها، إذا لم يكن طلقها من قبل، أو طلقها مرة واحدة. أما إذا كان طلقها مرتين قبل هذا، فقد حرمت عليه ولا تحل إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها. تنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بمرور ثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي