هل يقع الطلاق الأخير إذا كان غضباً وغير عازم عليه، وهل يُعدّ الطلقة الأولى أم الثالثة، في زواج تمّ بعد إسلام الزوجة وتوثيقه، بعد طلاقين سابقين، أحدهما في غضب شديد، والآخر بقصد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النكاح بلا ولي ولا شهود باطل، وما قبل العقد الصحيح يعتبر زنا صريحًا ويجب التوبة منه. الطلاق السابق لغو لعدم انعقاد النكاح. العقد بعد إسلامها يكون صحيحًا إن توفرت أركانه (ولي، شهود، صيغة). الطلاق الصريح يقع ولو لم تقصده، والكناية تقع إن نويتها. إن كنت لا تعي ما تقول وقت الغضب الشديد، فلا يقع الطلاق. الطلاق الواقع بعد العقد الصحيح يعتبر طلقة أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111566
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111566
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي