العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تنظيم صاحب محل تجاري لعرض يشتري فيه الزبون سلعة مخفية للحصول على تخفيض 50% على مشترياته لمدة أسبوع، وهل يُعدّ ذلك من التعاون على الإثم والعدوان إذا دفع الزبائن لشراء ما لا يحتاجونه، وهل يجوز له رفض البيع في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفتاوى المتعلقة بحكم المشتري تتداخل مع حكم البائع، فما جاز شراؤه جاز بيعه على نفس الصفة. وفي بعض الحالات، يختلف حكم المشتري بحسب قصده. إذا احتملت حال المشتري أمرين، فلا إشكال في معاملته حملاً على الوجه . أما إذا تيقن كونه مقامراً، فيُنهى عن معاملته لإعانته على المعصية، عملاً بقول شيخ ابن تيمية بأن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات. فكل بيع أو أو هبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد، تدخل في قوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أما بخصوص المسابقة المذكورة، فلا نرى فيها منعًا إذا بيعت السلع المخفية وغيرها بسعر المثل دون زيادة، لأن المشتري يكون آمناً من القمار، حيث يتردد بين الغنم وعدم الغنم، وليس بين الغنم والغرم. لكن يبقى إشكال في أن هذه الجوائز الترويجية هي هبة مجهولة ، وهبة المجهول لا تصح عند ، لكن الراجح لدينا هو مذهب المالكية في جوازها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180969
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي