ما حكم من أتى بما يخرج من الإسلام قولًا أو فعلًا أو نيةً وهو غافل أو عاجز عن تركه؟
الردة هي قطع بنية أو قول كفر أو فعل، سواء كان استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا. من جاء بشيء مكفِّر، ولكنه متلبس بعارض من عوارض الأهلية كالخطأ والإكراه، فلا يحكم بردته. الأصل في الشريعة أن العوارض النفسية تؤثر في القول إهدارًا واعتبارًا وإعمالًا وإلغاءً. اللفظ هو الصورة التي تحمل مراد المتكلم، وإذا كان صاحب اللفظ جاهلاً بمعناه، يسقط اعتباره. إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو ، لا يؤاخذ؛ لأنه لم يقصد معناها، وكذلك العربي إذا نطق بلفظ أعجمي لا يعرف معناه. إذا كان الفعل معلوماً ومكفراً، فمن فعله يكفر. أما إذا كان خفياً فلا يكفر فاعله إلا بعد العلم. الهازل بكلمة ليس معذورًا، فالهزل ليس عذرًا في الكفر والعقود، بل صاحبه أحق بالعقوبة، ويخالف ذلك المكره والمخطئ والناسي فهم معذورون. الغفلة قد تكون بمعنى السهو أو الذهول، ويُعذر صاحبها كالمخطئ والناسي. أما إن كانت الغفلة تعني الاستخفاف وعدم التبين، فيحمل ذلك على الوعيد الشديد في أحاديث الكلمة التي لا يُلقى لها بال. من ثبت إيمانه بيقين لا يزول عنه بالشك، ولا يحكم بكفره إلا بعد الحجة وإزالة الشبهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103673
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي