العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا طلق الزوج زوجته مكرهاً بتهديدها بالانتحار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع هذا ولا اعتبار بتهديد المرأة بقتل نفسها، فليس هذا التهديد إكراهاً للزوج. الإكراه هو الذي يتوجه للمُكرَه (الزوج هنا) كتهديده بالقتل أو قتل ولده إذا لم يطلق. وقد ذكر في "أسنى المطالب" أن قول المكرِه "طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي" ليس إكراهاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54452
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي