هل الأرباح التي قُبضت حتى شهر 10/2015 أو 6/2015 تُعدّ أرباحاً نهائية، أم أنها دفعات تحت الحساب لمشروع المضاربة؟
المضاربة عقد جائز، ويكون الربح على ما يتفق عليه الطرفان، والخسارة على صاحب المال لا على العامل، إذا لم يكن هناك تقصير منه. ويجوز تأقيت عقد المضاربة، فإذا كان الحساب يتم كل ستة أشهر، فإن الأرباح التي قبضها العامل قبل الخسارة هي حق له، وليست تحت الحساب. وما وقع من خسارة بعدها تكون على صاحب المال، ولا يسقط حق العامل في مستحقاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17149