العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائل الوفاء بوعده لصديقه بالتبرع بجزء من كبده، على الرغم من رفض زوجته وخوفها عليه وعلى أطفاله، وهل يأثم إن أصابه مكروه بسبب ذلك، وهل لزوجته حق في المشاركة في هذا القرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن الراجح في نقل الأعضاء من الأحياء هو الجواز بشروط، فإذا خشيت على نفسك الضرر جراء التبرع بالكبد لصديقك، فلا حرج عليك. أما إذا أشار عليك الأطباء الثقات بالتبرع دون ضرر، فتوكل على الله وتبرع له. ولو أصابك مكروه بعد استشارة الأطباء، فلا إثم عليك من جهة أولادك. وليس من حقوق الزوجة استشارتها في مثل هذه الأمور، ولكن الأولى استشارتها تطييبًا لخاطرها وتقوية للعشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي