هل يثبت الأرش للمستأجر إذا حدث عيب في العين المستأجرة ؟
من استأجر شيئًا ووجد به عيبًا لم يعلمه، أو حدث به عيب ليس بسببه، فله الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. وقد أجاز بعض العلماء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المالكية والحنابلة، للمستأجر إمساك العين المعيبة وأخذ الأرش (تعويض عن النقص)، قياسًا على أحكام البيع التي تتيح للمشتري الإمساك بالمبيع المعيب مع الحصول على تعويض. وينص هذا الرأي على أن المستأجر يُخيَّر بين فسخ العقد أو الأرش، ويُحسب الأرش بنسبة النقص في المنفعة بسبب العيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20094