العودة إلى البحث
السؤال

هل يُسقط فقد الإطلالة بعد تسليم العين المؤجرة في عقود الإيجار الموصوفة في الذمة حق المؤجر في الأجرة كاملةً إذا كان الفقد بسبب خارج عن إرادته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا النوع من العيوب الخفيفة التي لا تؤثر على العين المؤجرة ولا تفوّت المنافع المقصودة منها، لا يلزم منه فسخ ولا حط من الإيجار إلا إذا نقصت قيمة الكراء فيحط المؤجر بقدر النقص.

ذكر خليل والدسوقي والموسوعة الفقهية تفصيلات العيوب اليسيرة والكثيرة وما يترتب عليها، بين والحط من الكراء أو التخيير.

أما عبارة "الإيجار الموصوفة في الذمة" فلا يترتب عليها شيء في هذا السياق، فالفرق بين الإجارة على معين أو غير معين يظهر عند فوات المنفعة وتعذر استيفائها، حيث يصار إلى الفسخ في الإجارة على معين، ويعطى المستأجر بدلها في الإجارة على الذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي