هل يُسقط فقد الإطلالة بعد تسليم العين المؤجرة في عقود الإيجار الموصوفة في الذمة حق المؤجر في الأجرة كاملةً إذا كان الفقد بسبب خارج عن إرادته؟
هذا النوع من العيوب الخفيفة التي لا تؤثر على العين المؤجرة ولا تفوّت المنافع المقصودة منها، لا يلزم منه فسخ الإجارة ولا حط من الإيجار إلا إذا نقصت قيمة الكراء فيحط المؤجر بقدر النقص.
ذكر خليل والدسوقي والموسوعة الفقهية تفصيلات العيوب اليسيرة والكثيرة وما يترتب عليها، بين الفسخ والحط من الكراء أو التخيير.
أما عبارة "الإيجار الموصوفة في الذمة" فلا يترتب عليها شيء في هذا السياق، فالفرق بين الإجارة على معين أو غير معين يظهر عند فوات المنفعة وتعذر استيفائها، حيث يصار إلى الفسخ في الإجارة على معين، ويعطى المستأجر بدلها في الإجارة على الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151212