العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمالك أن يشترط على المستأجر إخلاء العين مع إلزامه بالثمن المتبقي حتى نهاية العقد في حال الإخلال ببنود العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط إخلاء العين مع إلزام المستأجر بالأجرة المتبقية حتى نهاية العقد عند إخلاله ببنود العقد، لما في ذلك من غرر وظلم؛ فالأجرة مقابل الانتفاع.

الجائز هو اشتراط عند الإخلال ببنود العقد، أو الإعسار، أو عدم سداد الأجرة. حينئذ، يأخذ المالك الأجرة عن المدة الماضية فقط، ولا يستحق شيئًا بعدها. هذا صحيح ولا ظلم فيه، ويقطع النزاع.

وقد نص الحنابلة على جواز الفسخ لإعسار المشتري، وذهب شيخ ابن تيمية إلى جواز الفسخ في حق الموسر المماطل؛ دفعًا للضرر وردعًا للمماطل، داخلة في ذلك. الأصل في الشروط الجواز ما لم تحرم حلالًا أو تحل حرامًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي