العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اشتراط المؤجّر في العقد اعتبار العقد لاغياً وإلزام المستأجر بدفع كامل مبلغ العقد في حال تأخر دفع الإيجار أربعة أيام، أو عدم قبول أي عذر لفسخ العقد وإلزام المستأجر بدفع كامل مبلغ العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمؤجر اشتراط انفساخ عقد عند تأخر المستأجر في دفع الأجرة، ويلزم المستأجر بدفع أجرة المدة السابقة فقط. أما إلزامه بدفع أجرة المدة المتفق عليها كاملة بعد الفسخ فشرط غير صحيح. ويجوز للمؤجر اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر المستأجر عن سداد أحدها، مع تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين.

أما اشتراط عدم فسخ الإجارة بالعذر فصحيح ويلزم الوفاء به إذا كان العذر خاصًا بالمستأجر، ولا ينفسخ العقد حينئذ. لكن إذا كان العذر عامًا يشمل هلاك العين المستأجرة أو تلفها، فاشتراط عدم الفسخ في هذه الحالات غير صحيح ولا يجب الوفاء به، وينفسخ العقد بالهلاك الكلي للعين ولا يلزم المستأجر بسداد بقية الأقساط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي