ما حكم اشتراط المؤجّر في العقد اعتبار العقد لاغياً وإلزام المستأجر بدفع كامل مبلغ العقد في حال تأخر دفع الإيجار أربعة أيام، أو عدم قبول أي عذر لفسخ العقد وإلزام المستأجر بدفع كامل مبلغ العقد؟
يجوز للمؤجر اشتراط انفساخ عقد الإجارة عند تأخر المستأجر في دفع الأجرة، ويلزم المستأجر بدفع أجرة المدة السابقة للفسخ فقط. أما إلزامه بدفع أجرة المدة المتفق عليها كاملة بعد الفسخ فشرط غير صحيح. ويجوز للمؤجر اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر المستأجر عن سداد أحدها، مع تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين.
أما اشتراط عدم فسخ الإجارة بالعذر فصحيح ويلزم الوفاء به إذا كان العذر خاصًا بالمستأجر، ولا ينفسخ العقد حينئذ. لكن إذا كان العذر عامًا يشمل هلاك العين المستأجرة أو تلفها، فاشتراط عدم الفسخ في هذه الحالات غير صحيح ولا يجب الوفاء به، وينفسخ العقد بالهلاك الكلي للعين ولا يلزم المستأجر بسداد بقية الأقساط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174644