هل تُعدّ هبة الخالة لجزء من نصيبها في الفيلا لابن أختها صحيحة، وهل يجب على ابن الأخت تنفيذ وصية الخالة بعد وفاتها في حدود الثلث، أم أن هذا الجزء أصبح ملكًا له ويجب تنفيذ ما طلبته الخالة من تخصيص جزء لوالدته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قامت به خالتك من هبة نصف نصيبها لأخيك والنصف الآخر لك هو هبة مشاع، وهي جائزة عند . لا تلزم شرعاً إلا بالقبض، وإذا مات الواهب قبل قبضها، كانت من . فإن لم تقبلي الهبة أو تتصرفي في حصتك كما يتصرف الملاك، فالهبة لم تتم وتعتبر من التركة.
يجب قضاء ديون خالتك قبل تنفيذ وصيتها وتقسيم تركتها، بما في ذلك والكفارات إن وجدت.
ما ذكرته خالتك من صدقة وهدية لوالدتك يعتبر وصية، تخضع لما يلي: 1. تكون من ثلث التركة، ولا تتجاوزه إلا بموافقة الورثة. 2. لا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة، فإن كانت والدتك وارثة، فلا تنفذ الوصية إلا بموافقة باقي الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19557
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19557
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي