"ما حكم الشرع في حرمان الورثة من الميراث وتوزيع التركة على الجمعيات الشرعية للتكفير عن الذنوب، خشية فتنة المال عليهم رغم أنهم ميسورون؟ "
لا يصح للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث تركته، حتى وإن كان ورثته أغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث والثلث كثير". وإن أوصى بأكثر من الثلث، فالوصية تمضي في الثلث فقط، إلا إذا رضي الورثة البالغون الرشداء بذلك. والوصية بأكثر من الثلث محرمة، ومغفرة الذنوب تكون بالتوبة بشروطها لا بحرمان الورثة من الميراث. والمال مالك اليوم ومال وارثك غدًا، فقدم منه في حياتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100696