الرجاء قسم الميراث: مات وترك زوجة.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، فلها الربع فرضاً لعدم وجود الولد، قال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)، أما الباقي فيرد إلى ذوي الأرحام عند الحنفية والحنابلة، أو إلى بيت المال عند الشافعية والمالكية.
وإن لم ينتظم بيت مال المسلمين فالقول المقدم عندنا هو أن يرد الباقي على ذوي الأرحام، لأن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال عند الحنابلة والحنفية، وكذا عند متأخري المالكية والشافعية إذا كان بيت المال غير منتظم.
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، لذا يجب رفعه للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم به لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111464
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111464
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي