العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب الزكاة في محصول القصب الذي يتكلف الفدان الواحد في زراعته 63 جنيهاً، ويكون العائد منه 57 جنيهاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال المحصَّل من بيعه، إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي