ما نصاب زكاة الخضروات المخصصة للتجارة وكيف تحتسب نسبتها (ربع العشر، العشر، الخمس) مع الاعتماد على السقاية من الآبار، وهل يُحتسب النصاب ككل أم بعد توزيع الأرباح بين الشركاء؟
لا تجب الزكاة في الخضروات كالبطاطس والطماطم، إلا إذا بيعت، فيُزكى ثمنها متى بلغ النصاب وحال عليه الحول.
أما إذا حُفظت الخضروات في برادات بنية البيع، وحال عليها الحول وهي محفوظة، فتُزكى زكاة عروض التجارة، فتُقوَّم ويُخرج ربع العشر من قيمتها.
ويُشترط أن يبلغ مجموع المال نصاباً، ولا يُنظر إلى نصيب كل شريك. وإذا وُزّع المال على الشركاء قبل حول الحول، فينظر حينئذٍ إلى نصيب كل شريك على حِدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29233