العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مشروع تجاري، وكيف تُحسب قيمتها، وهل تكون على حصة الشريك أم على المشروع ككل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، ويُحدد النصاب بما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُعتمد تقدير الفضة لكونه الأحظ للفقراء. يبدأ الحول من امتلاك المال الذي اشتريت به البضاعة.

طريقة إخراج الزكاة هي تقويم البضاعة بسعر بيعها عند حولان الحول، ثم إخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها.

في حالة الشركات، إذا كان نصيب كل شريك يبلغ النصاب، وجبت عليه الزكاة. وإذا كان نصيب كل شريك لا يبلغ النصاب بمفرده، ففي وجوب الزكاة خلاف بين الفقهاء حول تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام:

الجمهور: يرون أن الخلطة لا تؤثر، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل شريك نصابًا بمفرده. القول الآخر: يرى أن الخلطة تؤثر إذا كانت خلطة أعيان (أي أن المال مختلط لا يمكن تمييز نصيب كل شريك)، ويُعتبر المال المشترك مالًا واحدًا، فإذا بلغ مجموعه نصابًا وجبت فيه الزكاة. هذا القول أحوط للفقراء.

تطبيقًا للقول الأحوط والأحظ للفقراء، يجب تقدير النصاب بالفضة، وعليه، تجب الزكاة على الشركاء إذا بلغ مجموع حصصهم النصاب، حتى لو لم يبلغ نصيب كل منهم النصاب بمفرده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي