العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مشروع تجاري، وكيف تُحسب قيمتها، وهل تكون على حصة الشريك أم على المشروع ككل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها ، ويُحدد بما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُعتمد تقدير الفضة لكونه الأحظ للفقراء. يبدأ الحول من امتلاك المال الذي اشتريت به البضاعة.

طريقة إخراج الزكاة هي تقويم البضاعة بسعر بيعها عند حولان الحول، ثم إخراج ربع (2.5%) من قيمتها.

في حالة الشركات، إذا كان نصيب كل شريك يبلغ النصاب، وجبت عليه الزكاة. وإذا كان نصيب كل شريك لا يبلغ النصاب بمفرده، ففي وجوب الزكاة خلاف بين الفقهاء حول تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام:

: يرون أن الخلطة لا تؤثر، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل شريك نصابًا بمفرده. القول الآخر: يرى أن الخلطة تؤثر إذا كانت خلطة أعيان (أي أن المال مختلط لا يمكن تمييز نصيب كل شريك)، ويُعتبر المال المشترك مالًا واحدًا، فإذا بلغ مجموعه نصابًا وجبت فيه الزكاة. هذا القول أحوط للفقراء.

تطبيقًا للقول والأحظ للفقراء، يجب تقدير النصاب بالفضة، وعليه، تجب الزكاة على الشركاء إذا بلغ مجموع حصصهم النصاب، حتى لو لم يبلغ نصيب كل منهم النصاب بمفرده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13617
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي