كيف تُحسب زكاة شريك في بضاعة، مع العلم أن لكل شريك ربع المبلغ، وأن كل شريك يأخذ ربحه، وهل تُقوّم البضاعة بسعر الشراء أم البيع، وكيف تُحسب المصاريف كالنقل والتخزين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقوَّم عند حولان بسعر بيعها، ويُزكى نصيب الشريك منها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه. ولا تُخصم مصاريف النقل أو الأجور أو الديون، بل يُنظر إلى قيمتها السوقية فقط. ولا يُزكى إلا البضاعة الموجودة عند حولان الحول مرة واحدة. فإذا كانت قيمة العروض 34 وكان نصيب المزكي الربع (8.5)، زكّاها إن بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13388
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي