كيف تُحسب زكاة شريك في بضاعة، مع العلم أن لكل شريك ربع المبلغ، وأن كل شريك يأخذ ربحه، وهل تُقوّم البضاعة بسعر الشراء أم البيع، وكيف تُحسب المصاريف كالنقل والتخزين؟
تُقوَّم عروض التجارة عند حولان الحول بسعر بيعها، ويُزكى نصيب الشريك منها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه. ولا تُخصم مصاريف النقل أو الأجور أو الديون، بل يُنظر إلى قيمتها السوقية فقط. ولا يُزكى إلا البضاعة الموجودة عند حولان الحول مرة واحدة. فإذا كانت قيمة العروض 34 وكان نصيب المزكي الربع (8.5)، زكّاها إن بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13388