ما حكم من تاب من سرقة المحلات والاحتيال على الجهات الحكومية والتزوير في تذاكر المواصلات، مع العلم أن إبلاغ السلطات بهذه الأفعال قد يؤدي إلى السجن في بلد غير مسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الغش وأخذ مال الغير بغير حق. إذا تاب المسلم من السرقة قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم، تسقط عنه العقوبة لقول الله تعالى: "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". لذا، لا يلزمك الاعتراف للسلطات، بل تكفيك التوبة الصادقة، مع وجوب رد الأموال لأصحابها. لا يشترط إخبارهم بأنك من سرقها، خاصة إذا خشيت الضرر، والمهم هو وصول المال إليهم بأي طريقة. إذا لم تعرف مقدار المال، اجتهد في تحديده وتغلّب جانب الاحتياط. إذا لم تعرف أصحاب الأموال، تصدق بها عنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20954
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20954
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي