ما حكم الشرع في أن يكتب الأب شاحناته باسم ابن عمته بدلاً من أبنائه الذكور؟
لا حرج على أبيك في تسجيل السيارات باسم من يشاء، فإن قصد الهبة فيُنظر هل وقعت في مرض الموت المخوف أم لا، وهل تم الحيازة أم لا. وإن قصد الوصية، فتمضي في حدود الثلث. أما إن قصد غرضًا مباحًا آخر بخلاف الهبة والوصية، فلا حرج بشرط اتخاذ الإجراءات التي تحفظ للورثة حقهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187964