ما حكم حج الرجل المتوفى الذي أدى العمرة ووقف بعرفة، ولكنه لم يتمكن من طواف الإفاضة والسعي بسبب المرض الشديد، علمًا بأن أحد إخوانه رمى عنه الجمرات وذُبح عنه هدي التمتع؟
توفي هذا الرجل ولم يعد مطالبًا بأي عمل، ويدل وقوفه بعرفة على صدق عزمه على أداء النسك. نرجو أن يكتب الله له حجة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" ولقوله في الذي توفي بعرفة: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". ورجح ابن عثيمين أنه لا يقضى عنه ما بقي من النسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46426