هل الطلاق مقابل التنازل عن جزء من المهر، والذي ورد فيه حديث: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، يعد من الطلقات الثلاث، أم أن آية الافتداء تعني أنه لا يُحسب من التطليقات؟
يجب التسليم لكل نص صحيح من الكتاب ، ويحرم مع وجود النص الصريح. مقابل التنازل عن جزء من اختلف فيه العلماء هل هو فسخ أم طلاق. استدل بعض العلماء برواية حديث «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» على أنه طلاق، والبعض ذهب إلى إرسال هذه الرواية. أما إذا صحت الرواية المذكورة فيتعين الأخذ بها. في مسألة الخلع قديم، فقد كان ابن عباس لا يرى الخلع طلاقًا، وهو رواية عن الشافعي واختاره شيخ ابن تيمية. الشيخ ابن عثيمين يرى أن الخلع إذا وقع بلفظ فهو طلاق، وإذا كان بلفظ الخلع أو فهو فسخ وهو الأقرب للصواب. الآية {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} استدل بها ابن عباس على أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، لأن الله ذكر الطلاق مرتين ثم الخلع ثم الطلقة الثالثة. هذا الاستدلال ضعفه الشيخ الشنقيطي لوجود حديث مرفوع بأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ }.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111551
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي