هل يشرع للقاضي الضغط على المشتبه به نفسيًّا، وتضييق الخناق عليه بالأدلة لإثبات الجرائم التي بينه وبين الله، مثل الزنى، واللواط، وشرب الخمر، وإدمان الإباحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت الحد بالبينة (شهادة الشهود) أو الإقرار، ووجب على الحاكم إقامته إذا ثبت. المشروع تلقين المقر ليتراجع عن إقراره، حيث لا يتشوف الشرع لإقامة الحدود بل للستر، ويكره الحث على الإقرار، ويستحب للحاكم أو الحاضرين التعريض للمقر بالرجوع عن إقراره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز وغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173591
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173591
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي