العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في خصم جزء من راتب الموظف شهريًّا مقابل علاجه في مصحة طبية خاصة تتعاقد معها الشركة، وتدفع الشركة الجزء المتبقي، مع العلم أن في ذلك مصلحة عامة للعاملين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود دفع العامل جزءاً من تكلفة الخدمة الطبية وتتحمل الباقي فلا حرج. أما إذا كانت خدمة تأمين صحي، فتفصل: إن كان تأميناً تعاونياً يقوم على التكافل باقتطاع الشركة مبلغاً من رواتب الموظفين مع تبرع منها، فهذا جائز. وإن كان تأميناً تجارياً تدفع فيه الشركة مبلغاً للمصحة لعلاج العمال، فهو محرم قائم على ، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا للمجبر، وينتفع في هذه الحالة بقدر ما دفع فقط. ولا تعتبر المصلحة المزعومة في التأمين التجاري مسوغاً لإباحته؛ لأنها مصلحة ملغاة أبطلها الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96191
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي