هل تعتبر الزوجة طالقًا مرتين بعد حلفها كذبًا على المصحف، وهل يجب عليها مصارحة زوجها بكذبها، وهل يجوز لها مجامعته بنية الرجوع لعصمته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أفتت جهة موثوقة بعدم وقوع الأول فلا تحتسب تلك الطلقة. أما تعليق الزوج الطلاق على كذب الزوجة فيما حلفت عليه، فبوقوع الكذب تقع طلقة واحدة، من الكذب . وإذا جامع الزوج زوجته بعد وقوع الطلاق وقبل علمه به، فإن الجماع يُعد رجعة، ويكون مباحاً للزوجة في حتى لو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق، لكونه حلالاً لها. وعليها إخبار الزوج بوقوع ما علق عليه الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124651
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي