العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة طالقًا مرتين بعد حلفها كذبًا على المصحف، وهل يجب عليها مصارحة زوجها بكذبها، وهل يجوز لها مجامعته بنية الرجوع لعصمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أفتت جهة موثوقة بعدم وقوع الطلاق الأول فلا تحتسب تلك الطلقة. أما تعليق الزوج الطلاق على كذب الزوجة فيما حلفت عليه، فبوقوع الكذب تقع طلقة واحدة، والواجب التوبة من الكذب المحرم. وإذا جامع الزوج زوجته بعد وقوع الطلاق وقبل علمه به، فإن الجماع يُعد رجعة، ويكون مباحاً للزوجة في العدة حتى لو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق، لكونه حلالاً لها. وعليها إخبار الزوج بوقوع ما علق عليه الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي