العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصديقتي استخدام الحاسوب والإنترنت بعد طلاقها ودفع كفارة يمينها (إطعام 30 مسكينًا)، على الرغم من أنها حلفت لزوجها السابق على المصحف ورأس أولادها ألا تستخدمه، وتخشى أن يصيبهم أذى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بغير الله من الخفي، ويجب على الحالفة والندم والعزم على عدم العودة لذلك. ولا تلزم كفارة يمين لمن حلف بغير الله وحنث، اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والحلف برأس العيال لا يغير شيئاً مما هو مقدر، فكل ما يصيب الإنسان هو بتقدير الله. كما أن الإنترنت سلاح ذو حدين، فإن استخدم للخير فهو مباح، وإن خيف منه الضرر بسبب البرامج والصور الماجنة فلا يجوز استخدامه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي