هل يُعدّ من تم إرضاعه فقط أخًا أو أختًا، أم يُعتبر جميع أبناء وبنات العمة إخوة لأبناء وبنات الزوجتين، وهل يجوز زواج أبناء وبنات الزوجة الثانية من أبناء وبنات العمة غير المرضعين؟
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فالرضيع يصير ابناً للمرضعة وزوجها صاحب اللبن، ويختص التحريم بالمرتضع دون إخوته.
بناء على ذلك، أبناء وبنات العمة الذين رضعوا من زوجة العم يعتبرون إخوة لأبناء وبنات العم جميعاً. أما من لم يرضع منهم، فلا يكونون محارم لأي من أولئك إلا لمن رضع من أمهم، وبالتالي يجوز الزواج بينهم وبين من لم يرضع من أمهم.
ويشترط لتحريم الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106932