هل يُعدّ من تم إرضاعه فقط أخًا أو أختًا، أم يُعتبر جميع أبناء وبنات العمة إخوة لأبناء وبنات الزوجتين، وهل يجوز زواج أبناء وبنات الزوجة الثانية من أبناء وبنات العمة غير المرضعين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فالرضيع يصير ابناً للمرضعة وزوجها صاحب اللبن، ويختص التحريم بالمرتضع دون إخوته.
بناء على ذلك، أبناء وبنات العمة الذين رضعوا من زوجة العم يعتبرون إخوة لأبناء وبنات العم جميعاً. أما من لم يرضع منهم، فلا يكونون محارم لأي من أولئك إلا لمن رضع من أمهم، وبالتالي يجوز الزواج بينهم وبين من لم يرضع من أمهم.
ويشترط لتحريم الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي