ما حكم من يتبع في مسألة قطع العلاقة مع الأقارب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التقاطع والتهاجر بين الأرحام محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقطعوا"، و "لا يدخل الجنة قاطع". وعلى ذوي الأرحام على سوء معاملة أقاربهم ومعاملتهم بالحسنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لئن كنتَ كما قلتَ، فكأنما تُسِفُّهُمُ الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". وإذا خشي الشخص الضرر من مخالطة أقاربه، فيشرع له التخفيف من لقائهم دون هجر كلي، وإن لم يسلم من شرهم إلا بالهجر فلا حرج عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148490
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي