هل يجوز إفطار الصائم في صوم التطوع أثناء النهار، وهل يُكتب الأجر للمُفطِر والصائم الذي أفطره؟
السؤال غير واضح، والإجابة تتعلق بمن أفطر في صوم التطوع، فلا نعلم أحداً من العلماء يقول إن من أفطر في صوم التطوع مأجورٌ مطلقاً. وقد اختلف العلماء في جواز الفطر في صوم التطوع: الأحناف والمالكية ذهبوا إلى عدم الجواز، بينما الشافعية والحنابلة يرون الجواز مع الكراهة.
لكن إن أفطر الصائم لمصلحة راجحة، كمن دعي إلى وليمة وهو صائم، له أن يفطر. قال ابن قدامة: "وإن كان صوما تطوعا، استحب له الأكل; لأن له الخروج من ، فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم، وإدخال السرور على قلبه، كان أولى."
أما من أفطر الصائم قبل غروب الشمس، فليس له أجر تفطير الصائم، لأن المقصود بتفطير الصائم الذي وعد عليه الثواب هو تفطيره وقت حلول فطره (وقت المغرب). والمقصود بـ "من فطر صائماً" أي من أطعمه عند إفطاره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98769
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98769
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي