العودة إلى البحث

هل يجوز إفطار الصائم في صوم التطوع أثناء النهار، وهل يُكتب الأجر للمُفطِر والصائم الذي أفطره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السؤال غير واضح، والإجابة تتعلق بمن أفطر في صوم التطوع، فلا نعلم أحداً من العلماء يقول إن من أفطر في صوم التطوع مأجورٌ مطلقاً. وقد اختلف العلماء في جواز الفطر في صوم التطوع: الأحناف والمالكية ذهبوا إلى عدم الجواز، بينما الشافعية والحنابلة يرون الجواز مع الكراهة.

لكن إن أفطر الصائم لمصلحة راجحة، كمن دعي إلى وليمة وهو صائم، فالمستحب له أن يفطر. قال ابن قدامة: "وإن كان صوما تطوعا، استحب له الأكل; لأن له الخروج من الصوم، فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم، وإدخال السرور على قلبه، كان أولى."

أما من أفطر الصائم قبل غروب الشمس، فليس له أجر تفطير الصائم، لأن المقصود بتفطير الصائم الذي وعد عليه الثواب هو تفطيره وقت حلول فطره (وقت المغرب). والمقصود بـ "من فطر صائماً" أي من أطعمه عند إفطاره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي