العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الإفطار في صيام التطوع إذا قدم الضيوف، خاصة إذا كانوا الوالدين والإخوة، أم يستحب ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قدم الضيف على الصائم تطوعاً ورأى الصائم أن إكرام ضيفه لا يتم إلا بفطره، فيستحب له الفطر متى تيسر له. ولا يكره الخروج من صوم التطوع للعذر، بل يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن لزورك عليك حقاً" و "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه". أما إذا لم يصعب امتناع الآخر على أي منهما فالأفضل عدم الخروج من الصيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي