هل تُعد الأرض المشتراة للمساهمة في مؤسسة والحصول على نصيب من رأس مالها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة؟
إذا كانت الأرض مشتراة بنية بيعها والمساهمة بثمنها في المؤسسة، فتجب فيها الزكاة كعرض تجارة، وتخرج ربع عشر قيمتها عند حولان الحول، وإذا بيعت أثناء الحول فثمنها يزكى إذا كان زكوياً وحال عليه حول الأصل.
أما إذا كان المراد المساهمة بعين الأرض في المؤسسة، فهذه الشركة غير جائزة عند كثير من العلماء كابن سيرين والثوري والشافعي لعدم جواز الشركة في العروض، وذلك لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه العروض لا مثل لها، وقد يؤدي ذلك إلى التنازع.
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز المشاركة بالعروض، وهو اختيار الإمام أحمد في رواية، وقول مالك وغيره، لأن مقصود الشركة هو تصرف الشريكين في المالين معاً وكون ربحهما مشتركاً، وهذا حاصل في العروض كحصوله في الأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المناضة بقيمة ماله عند العقد، وهو الصحيح.
إذا كانت المشاركة جائزة، فيشترط أن تُقوَّم الأرض حين العقد وتكون حصتك بقدر قيمتها، ثم يجب عليك زكاة حصتك من رأس المال الزكوي في هذه الشركة على رأس كل حول، وما نتج عنه من أرباح يزكى بزكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104177
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104177
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي