هل يصبح الرجل محرماً لزوجة ابنه من الرضاعة؟
يحرم على الرجل الزواج من زوجة ابنه من صلبه؛ لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)؛ فيجوز له السفر بها والخلوة بها والنظر إلى وجهها. أما زوجة الابن من الرضاع، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها محرمة كزوجة الابن من الصلب. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة الابن من الرضاع أجنبية من أبي الزوج، فلا تكشف له، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها؛ لأن التحريم من المصاهرة وليس من النسب، وهذا هو الرأي المختار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6182