هل يجوز للجد أن يتزوج طليقة ابن بنته من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع له حكم النسب، فزوجة ولد البنت من الرضاع محرمة على الجد من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وقد نقل بعض أهل العلم على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95312
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95312
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي