العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة العم إذا كانت جدتهما قد أرضعت الخاطب ليوم واحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم الزواج من ابنة عم الشخص إذا رضع منها خمس رضعات معلومات؛ سواء أصبحت خالته (إذا رضع من جدتها لأمها) أو عمته (إذا رضع من جدتها لأبيها)، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44354
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي