هل يجوز الزواج من ابنة العم إذا كانت جدتهما قد أرضعت الخاطب ليوم واحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الزواج من ابنة عم الشخص إذا رضع منها خمس رضعات معلومات؛ سواء أصبحت خالته (إذا رضع من جدتها لأمها) أو عمته (إذا رضع من جدتها لأبيها)، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44354
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44354
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي