ما حكم التصرف في بضائع عُثر عليها لم يعرف صاحبها ولم يتم التوصل إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا عرف السائق ولم تتمكنوا من الاتصال به، فالبضائع تأخذ حكم المال الضائع، ويجب التصدق بها عنه إذا يئستم من ردها.
إذا لم تعرفوا السائق، فالبضائع تأخذ حكم اللقطة، ويجب تعريفها سنة قمرية في مكان العثور عليها وأماكن تجمع الناس، وبعد ذلك يجوز التصرف فيها مع ضمانها لصاحبها إن أمكن التوصل إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154084