هل يجب دفع تعويض لصاحب دابة دهستها السيارة وماتت، مع العلم أنه يتركها في الطريق؟
إذا صدم السائق إنسانًا أو حيوانًا بسيارته، فإن كان بتفريط منه ضمن ما أتلفه، وإلا فلا. ومن صور التفريط القيادة مع النعاس أو السرعة الزائدة أو عدم تلافي الاصطدام الممكن، أو القيادة بسيارة معيبة المكابح. أكدت "أبحاث هيئة كبار العلماء" أن السائق لا يضمن الدية أو القيمة إذا تعهد سيارته وحدث خلل مفاجئ مع التزامه بالنظام وغلب على أمره، أما إن فرّط ضمن ما أصاب من نفس ومال. وذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي أن حوادث السير تطبق عليها أحكام الجنايات كـ"الخطأ"، والسائق مسؤول عن الأضرار إلا إذا كان الحادث بسبب قوة قاهرة، أو فعل المتضرر، أو خطأ الغير. وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل منهما تبعة ما تلف من الآخر. وأفاد الشيخ ابن باز أن على السائق الدية والكفارة إذا كان الموت بسبب حادث السيارة عن سرعة أو نوم، وتكون الدية على العاقلة، أما إذا لم يكن للسائق سبب فلا ضمان عليه. الخلاصة: إذا لم يكن هناك تفريط أو إمكانية لتفادي الحادث فلا شيء على السائق، وإلا لزمه الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20900
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20900
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي