كيف يمكن التوفيق بين رأيين بخصوص حكم الشك في عدد الطوافات، أحدهما يفرق بين الشك أثناء الطواف وبعده، والآخر يوجب الإعادة حتى لو كان الشك بعد الانتهاء وقبل ركعتي الطواف؟
الشك في العبادة له حالتان:
1. أثناء العبادة: يبني على العدد الأقل المتيقن، ويكمل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ).
2. بعد الفراغ من العبادة: لا يُلتفت إليه، لأن الأصل سلامة العبادة من النقص، ودرءًا للوسوسة، إلا إذا تيقن النقص فعليه تداركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15114