هل يُلزم الزوج المطلق بمتابعة وصول مستحقات طليقته إليها بعد تسليمها لوالدها، أم تبرأ ذمته بذلك؟ وهل المقولة المتداولة "من زنى في غربته لن يعود سالماً وإن عاد سالماً لن يعود غانماً" حديث شريف، وما مدى انطباقها على حالة من كُشف له جسد فتاة ولم يتم الجماع الكامل، وهل لهذا الذنب كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الزوجة سفيهة أو صغيرة، يدفع الزوج مستحقاتها إلى أبيها لكونه ولي مالها. وإذا كانت رشيدة، لا يبرأ الزوج بتسليم صداقها لأبيها إلا بتوكيل منها، ويسري الحكم نفسه إذا قبض الأب المال بحضرتها وسكتت. ويتفق المالكية والأحناف على أن الأب يقبض صداق ابنته البكر (ولو بالغة) ويبرأ الزوج. وعليه، فإن الزوج يبرأ بدفع الصداق للولي إذا كانت الزوجة صغيرة، أو سفيهة (ثيباً كانت أو بكراً). وإذا كانت رشيدة ثيبًا ولم توكل أباها، يلزمه التأكد من دفع الصداق لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58234
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58234
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي