هل يجوز الانتفاع بمكتبة أيتام والتبرع بها، علمًا بأن الأيتام لن يستفيدوا منها إلا بعد مدة طويلة وقد يؤدي ذلك إلى تلفها، وهل شراء الوليّ للمكتبة بماله يُعدّ تصرفًا بالمصلحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قراءة الكتب المملوكة للأيتام تُعدّ استعارة، وقد اختلف الفقهاء في جواز إعارة مال اليتيم، الفقهاء يمنعون ذلك لكونها تبرعًا لا حظ فيه لليتيم، بينما أجازها بعض الحنفية.
لا يحق للوصي التبرع بشيء من مال اليتيم، سواء كتب أو غيرها، لأن مال اليتيم يجب أن يُنظر فيه بالأصلح له والأحظ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه حظ للمحجور، ويضمن الوصي ما تبرع به.
لا يجوز بيع مال الصغير إلا من قبل الأب أو الوصي أو الحاكم، ولا يبيعون إلا إذا كان في مصلحة للصغير، مثل بيع الكتب لتجنب تلفها إذا رأى الوصي مصلحة في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160500
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي