العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء أثاث لبيت الأيتام من مالهم، وكيف يتم تقسيم ذلك عليهم وهم صغار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يصرف وصي اليتامى عليهم ما يحتاجون إليه من أموالهم بالمعروف، بما في ذلك الأثاث إذا دعت ، دون إسراف أو تقتير، لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا". وذكر الشافعي أن الوصي يخرج من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم وما لا غنى به عنه. وتكون القسمة في الأثاث وغيره بالتساوي إن كان مالهم كذلك، أما إذا تفاوتوا في المال أو الحاجة، فيجب تمييز مال كل منهم وشراء ما يحتاج إليه من ماله لرفع الضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134746
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي