هل تجب الزكاة على مال الأيتام الذي تحت وصاية الأخ الأكبر، وهل يُعد إعطاء والدتهم ثلثي إرثهم لشراء فيلا خيانة للأمانة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوصي حفظ مال من تحت وصايته وتنميته وإخراج زكاته، وإن كان غنيّاً له أن يستعفف عن أموالهم، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل. تجب في مال الصبي واليتيم والمجنون بعد مضي سنة على وفاة المورث. لا يجوز للوصي التصرف في مال اليتامى إلا لمصلحتهم الراجحة، ولا ينبغي شراء فيلا لهم إذا كان لديهم سكن يكفيهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13245
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي