العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إذا خرجت بنتك من شقتك بدون إذني؛ فهي طالق مني" بشكل دائم، أم أنه مقتصر على فترة معينة أو بقصد التخويف؟ وهل قول "قد أعطيتك الإذن للخروج للضروريات" ينفي هذا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تعليق مقيدًا بنية فترة معينة، فلا يقع الحنث بخروج الزوجة بغير إذن الزوج خارج هذه الفترة؛ لأن معتبرة في الأيمان، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى". كما أن تقييد الخروج بغير إذن الزوج لا يمنع خروجها بإذنه. وينصح بتجنب المشاكل الزوجية والحذر من استخدام الطلاق لحلها، بل ينبغي التحلي بالحكمة للحفاظ على تماسك الأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188888
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي