العودة إلى البحث
السؤال

هل تصوم وتصلي النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وتفطر إذا جاءها الحيض بعد ذلك، وتصوم وتصلي إذا طهرت مرة ثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين، وجب عليها ، وحلّت لزوجها. فإن عاد الدم قبل الأربعين، تركت الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين. وما استمر من الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها كالمستحاضة، مع والتحفظ لكل صلاة، إلا أن تكون دورتها الشهرية فتترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي