العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقاضي المسلم أن يُجري الخلع بمبادرة من الزوجة الغائبة عن زوجها وفي غيابه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التفريق بين الزوجين إذا تحقق للقاضي استحالة العشرة الزوجية، وتضرر الزوجة من هجران زوجها لها جنسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ويقدر القاضي الأمر بناءً على ملابسات وظروف كل قضية، ولا يؤثر غياب الزوج على إجراءات الفسخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12973
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي