هل يجوز للقاضي المسلم أن يُجري الخلع بمبادرة من الزوجة الغائبة عن زوجها وفي غيابه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التفريق بين الزوجين إذا تحقق للقاضي استحالة العشرة الزوجية، وتضرر الزوجة من هجران زوجها لها جنسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ويقدر القاضي الأمر بناءً على ملابسات وظروف كل قضية، ولا يؤثر غياب الزوج على إجراءات الفسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12973
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12973
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي