هل يجوز توثيق شهادة تطوعية في السجل الأكاديمي، إذا كان عدد الساعات المذكور فيها لا يطابق عدد الساعات الفعلية التي بذلها الطالب، وهل يعتبر ذلك من التطفيف؟
يجب كتابة العدد الحقيقي لساعات العمل التطوعي في الشهادة دون زيادة؛ تجنبًا للكذب. وعلى الطالب رفض أي تزوير في عدد الساعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا). كما أن المتشبع بما لم يعطَ كَلابس ثوبي زور. وإذا كان الطالب لا يستطيع التأثير على عدد الساعات المكتوب من قبل الجهة المانحة، فلا حرج عليه في قبول الشهادة، مع وجوب إخباره بالحقيقة لاحقًا إذا انتفع بالشهادة في عمل أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26535
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي