هل الجمارك المفروضة على السلع المشتراة للاستخدام الشخصي، وليست للتجارة، ملزمة شرعًا، وما هو مرجعها في السنة وخلاف التابعين، مع العلم أن قوم شعيب فرضوا جمارك بنسبة 10% وكانت حرامًا، وهل يجوز دفعها من فوائد البنوك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الجمارك والضرائب الحرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس ، وتجوز في حالات استثنائية، ويشمل هذا ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، بغض النظر عن قلتها أو كثرتها، ولا يجوز دفعها من الفوائد الربوية؛ لأن الدافع بذلك يفتدي ماله وحقه، في التخلص من الفائدة ألا ينتفع بها صاحبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49022
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي