هل يجوز لجمعية خيرية تعمل في الغرب تغيير أسماء الأيتام المكفولين الذين تأخر الرد على كفالتهم من جمعية أخرى في الخليج، مما يضطرها لكفالة أيتام آخرين غير مكفولين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ اليتيم، وجب التوقف عن صرف له، لزوال صفة اليتم عنه، ولا يجوز صرفها لغيره دون إبلاغ الجمعيات الكافلة. ويُنصح بذكر عمر الطفل في الأوراق وتنبيه الجمعيات لمراعاة سن البلوغ، إلا إذا علمت أن الجمعيات تصرف المال للمستحقين من الأيتام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59594
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي