هل يجوز العمل مديراً فنياً في مجال الإشهار والإعلان مع استخدام صور ومقاطع فيديو تحتوي على كائنات حية، وتغيير شكلها، وظهور نساء كاشفات الشعر والوجه، ووجود عروض غير صحيحة أحياناً، وهل ينطبق على هذا العمل حكم المصور والمغير لخلق الله وقوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)، وهل يجوز الاستمرار في هذا العمل لحين إيجاد عمل آخر يرضي الله؟
العمل في الإعلان جائز بشروط منها الصدق، واجتناب الغش والتدليس، وعدم ترويج المحرمات، أو اشتمال الإعلان على مخالفات شرعية كصور ذوات الأرواح خاصة النساء. يحرم العمل في معالجة الصور بتجميل وتغيير الخلقة، إلا ما لا روح فيه. إذا باشرت تصوير ذوات الأرواح بنفسك، فالراجح تحريم التصوير الفوتوغرافي، ويتأكد التحريم في تصوير النساء المتبرجات. لا يجوز استخدام الصور المحرمة في العمل حتى لو صورها غيرك. إذا كانت الصور رقمية فقط ولا تتم طباعتها، فالأمر أهون ما لم تخلو من المحاذير الشرعية. قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) يشمل كل من سعى لفتنة مؤمن عن دينه أو إعانته على المنكر أو نشره. إعلانات صور النساء المتبرجات من الفتنة. إذا لم تتمكن من التخلص من المنكرات في عملك، فالواجب تركه والبحث عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22487