العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الجنس الثالث وعملية تحويلهم، ومن يقوم بتغسيلهم وتكفينهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للخنثى حالتان: إما أن يتبين حاله ذكرًا أم أنثى فيعامل كالجنس الذي بان منه، وإما أن يبقى مشكلًا فيعامل بالأحوط. يجوز للخنثى المشكل إجراء عملية تحويل بحسب ما يراه الأطباء أقرب لخصائصه، ويجوز للطبيب إجراؤها في هذه الحالة، وإلا فلا. أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له التحول لجنس آخر، ولكن يجوز إزالة المظاهر التي لا تنتمي لجنسه. يجوز الزواج من الخنثى إن بان حاله أو أجرى عملية التحويل بشروطها، وإلا فلا يجوز. وفي الصلاة خلف الخنثى المشكل يعامل بالأشد، وإن بان جنسه فيعامل بحسبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70859
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي